ابن أبي جمهور الأحسائي

44

عوالي اللئالي

( 109 ) وروى عبد الرحمان بن سيابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدعو الله وأنا ساجد ؟ قال : ( نعم ، ادع للدنيا والآخرة ، فإنه رب الدنيا والآخرة ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 110 ) وروى إسماعيل بن أبي الفضل ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن القنوت ، وما يقال فيه ؟ قال : ( ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا ) ( 4 ) . ( 111 ) وقال الصادق عليه السلام : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص ) ( 5 ) . ( 112 ) وقال الباقر عليه السلام : ( لا بأس أن يتكلم الرجل في الصلاة بما يناجي به ربه ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 17 ) من أبواب السجود ، حديث 2 . ( 2 ) هذا الحديث والسابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة لكل ما يريده الانسان من أمور الدنيا والآخرة ، ولكن الأحوط أن يكون باللفظ العربي ( معه ) . ( 3 ) الظاهر وجوب الدعاء بالعربية ، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل ، والمنقول من الشريعة ، هو التكلم في أجزائها بالعربية . وجوز الصدوق طاب ثراه الدعاء بالفارسية ، وسيأتي الكلام عليه ( جه ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 9 ) من أبواب القنوت ، حديث 1 . ( 5 ) المستدرك ، كتاب القضاء ، باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي ، حديث 8 . وجامع أحاديث الشيعة : 1 باب ( 8 ) من أبواب المقدمات ( باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية والتحريمية ) حديث 15 ، نقلا عن عوالي اللئالي . وفي الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي ، حديث 60 ، وكتاب الصلاة ، باب ( 19 ) من أبواب القنوت ، حديث 2 ، وفيه ( قال الصادق عليه السلام : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 19 ) من أبواب القنوت ، حديث 2 .