ابن أبي جمهور الأحسائي
349
عوالي اللئالي
( 2 ) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، قال : ( لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ) ( 1 ) . ( 3 ) وروى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال : ( يلاعن ويحد الآخرون ) ( 2 ) . ( 4 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ( 3 ) . ( 5 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة ؟ ( يجلد مائة ثم يرجم ) ( 4 ) . ( 6 ) وروى عن علي عليه السلام أنه ( جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ) ( 5 ) . ( 7 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ( 6 ) . ( 8 ) وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن حريز عمن أخبره عن أبي
--> ( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث 21 . ( 2 ) التهذيب : 6 ، في البينات ، حديث 181 . ( 3 ) الفقيه : 4 ، في نوادر الحدود ، حديث 12 ، وتمام الحديث ( ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 238 ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ، ولفظ بعضها ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ) . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، حديث 13 . ( 5 ) المستدرك ، كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 1 ) من أبواب حد الزنا ، حديث 12 ، نقلا عن عوالي اللئالي ، ولفظ ما رواه ( في الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) . ( 6 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ( 7 ) باب حد الزنا ، حديث 2550 .