ابن أبي جمهور الأحسائي
350
عوالي اللئالي
جعفر عليه السلام قال : ( يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ، وتضرب بين الضربين ) ( 1 ) . ( 9 ) وروى زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : أمة زنت ؟ قال : ( تجلد خمسين جلدة ) قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : ( إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم ) قلت : كيف صار في ثمان مرات ؟ قال : ( لان الحر إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرات ، وجب قتلها في التاسعة ) ( 2 ) . ( 10 ) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : ( حد اللوطي مثل حد الزاني ) وقال : ( إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد ) ( 3 ) . ( 11 ) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل ؟ قال : ( إن كان دون الثقب فالجلد ، وأن كان في ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 12 ) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا ، فان وجدتا الثالثة حدتا
--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا حديث 105 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، حديث 86 . ( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، حديث 1 . ( 4 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، حديث 7 ، وتمام الحديث ( ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك ) . ( 5 ) الرواية الثانية مفصلة والأولى مجملة ، فيحمل المجمل على المفصل ، ويتم العمل بهما ( معه ) .