ابن أبي جمهور الأحسائي

337

عوالي اللئالي

أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة ماتت ولها زوج وتركت مالا ؟ قال : ( المال له ) ( 1 ) . ( 13 ) روى الشيخ عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمان ؟ قال : فقال : ( إن أسلمت أمه قبل أن يقسم الميراث ، أعطيت السدس ) قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية ، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ( إن أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها . وإن لم تسلم وأسلم بعض قرابته ، ممن له سهم في الكتاب ، فان ميراثه له . وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فللامام ) ( 2 ) . ( 14 ) وروى ابن بابويه أنه إذا مات رجل وترك أما مملوكة ، أو أبا . ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر ( أن يشترى الأم من مال ابنها ، ثم تعتق فيورثها ) ( 3 ) . ( 15 ) وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا مات رجل وله امرأة مملوكة ( اشتراها من ماله ، وأعتقها ثم ورثها ) ( 4 ) . ( 16 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمه ، أيرثها ؟ قال : ( إن كان خطأ أورثها ، وإن كان عمدا لا

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها ، حديث 5 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ، حديث 15 . ( 3 ) الفقيه ، باب ميراث المماليك ، حديث 1 ، باختلاف يسير في الألفاظ . ( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، حديث 18 .