ابن أبي جمهور الأحسائي

338

عوالي اللئالي

يرثها ) ( 1 ) . ( 17 ) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا ميراث للقاتل " ( 2 ) ( 3 ) . ( 18 ) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت : إن هو مات ( يشير إلى ولد الزنا ) وله مال من يرثه ؟ قال : ( الامام ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام ( أيما رجل وقع على جارية حراما ، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يرث منه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ) ( 5 ) . ( 20 ) وروى يونس عن الباقر عليه السلام قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ولد الملاعنة ) ( 6 ) . ( 21 ) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر والصادق عليهما السلام . ان عليا كان يقول ( ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه أو عصبتها ) ( 7 ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ان القاتل خطأ أيرث المقتول ، حديث 2 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، حديث 5 . ( 3 ) هذا العموم مخصوص بالعامد ، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث ، كما ذكر في الروايات السابقة ، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر الدية ، وهو جيد ( معه ) . ( 4 ) الفقيه ، باب ميراث ولد الزنا ، قطعة من حديث 2 . ( 5 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 4 . ( 6 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 5 . ( 7 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 6 . ( 8 ) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه ، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب ، إلا الرواية الأول الصحيحة فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم ، ولا غيرهما من الأقارب ، بل ميراثه للامام . والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل ، لان أكثر أصحابنا يقولون : إن ولده يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته ، وزوجه لو كان امرأة . وأما نسبه من جانب الأب فظاهر الحديث دال على نفيه ، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا ، فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية ( معه ) .