ابن أبي جمهور الأحسائي
336
عوالي اللئالي
( 7 ) وروى سلمه بن محرز عن الصادق عليه السلام ، في ابن عم وخالة ؟ قال ( المال للخالة ) وقال : في ابن عم وخال ؟ قال : ( المال للخال ) ( 1 ) . ( 8 ) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال : ( الميراث لزوجها ) ( 2 ) . ( 9 ) وروى أبو بصير في الصحيح قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فإذا فيها ( الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره ) ( 3 ) . ( 10 ) وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام : ( لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ) ( 4 ) . ( 11 ) وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : ( إذا لم يكن غيره ، فالمال له . والمرأة لها الربع والباقي للامام ) ( 5 ) . ( 12 ) وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن
--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، قطعة من حديث 18 . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 11 . ( 3 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 12 . ( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 21 . ( 5 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 15 .