ابن أبي جمهور الأحسائي
331
عوالي اللئالي
( 43 ) وروى سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : إن رجلا سأله عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : ( لا بأس ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 44 ) وروى الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : ( كل ولا تحمل ) قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ، ونقدوا أموالهم ؟ ! فقال : ( اشتروا ما ليس لهم ) ( 3 ) . ( 45 ) وروى الحسين بن سعيد أيضا عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان والثمرة ، أفيجوز أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) المختلف 2 : 132 ، كتاب الصيد وتوابعه . وروى الروايات الثلاثة فلاحظ . ( 2 ) هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة إلى استعماله ، وعدم الغناء عنه . وفي الروايتين الأخيرتين دلالة على أن نجس العين ، إذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه . والظاهر أن ذلك مشروط بالرطوبة ، لأنه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد . وأنما أطلق في الرواية غسل اليد من حيث إن السائل في الغالب لا يستغني عن ملامسة بالرطوبة ، فوجب غسل اليد لأجلها ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار ، كتاب البيوع ( 59 ) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا ، حديث 1 . ( 4 ) الاستبصار ، كتاب البيوع ( 59 ) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا ، حديث 2 .