ابن أبي جمهور الأحسائي

307

عوالي اللئالي

( 33 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 1 ) . وروي بضم اللام وفتحها . ( 34 ) وروى ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام . ( من أعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك ) ( 2 ) . ( 35 ) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الخادمة فقال : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : ( لا ، إذا مات الرجل عتقت ) ( 3 ) . ( 36 ) وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من يشتريه منه ؟ " فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مئة

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 159 وتمام الحديث ( لا تباع ولا توهب ) . ( 2 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه ، حديث 161 ، وتمام الحديث ( وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له ) . ( 3 ) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق ، في أحكام التدبير : 85 ، وفي المستدرك 3 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء باب 9 من أبواب التدبير حديث 1 ، نقلا عن الصدوق في المقنع ، كما في المتن . وفي الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، حديث 2 . وفي الفقيه ، باب العتق وأحكامه ، حديث 17 ، ما هذا لفظه ( عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ) .