ابن أبي جمهور الأحسائي
308
عوالي اللئالي
درهم ، فدفعها إليه ، وقال له : " أنت أحوج منه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 37 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا باع المدبر بطل تدبيره ) ( 3 ) . ( 38 ) وروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين ، فرارا من الدين ؟ قال : ( لا تدبير له . وإن كان في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 39 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن الكاظم عليه السلام أنه قال : ( إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة ، والولد رق . وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبر بتدبير أمه ) ( 6 ) . ( 40 ) وروى الحسن بن علي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ؟ فقال : ( إن كان علم بحمل الجارية ، فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم ، فما في بطنها رق ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب في بيع المدبر ، حديث 3957 ، وزاد بعد قوله ( فدفعها إليه ) ما هذا لفظه ، ثم قال : " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته " أو قال : " على ذي رحمه ، فإن كان فيها فضلا فههنا وههنا " . ( 2 ) وهذا يدل على أنه يصح الرجوع في التدبير ( معه ) . ( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ، ولكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة ، راجع الوسائل ، باب ( 1 ) من أبواب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء . ( 4 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، حديث 12 . ( 5 ) هذا يدل على أن التدبير الذي أبطله أولا ، كان في حال المرض ، فلا يصح التدبير ، لحصول الحجر بالمرض ، ولا كذلك في الصحة ، لعدم الحجر ( معه ) . ( 6 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، حديث 5 . ( 7 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبر ، حديث 4 .