ابن أبي جمهور الأحسائي

299

عوالي اللئالي

( 4 ) وقال عليه السلام : " لا عتق إلا في ملك " ( 1 ) . ( 5 ) وقال عليه السلام : " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " ( 2 ) ( 3 ) . ( 6 ) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام ( ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 7 ) وروى سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا له مشركا ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) . ( 8 ) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام . قال : ( لا بأس أن يعتق ولد

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك ، حديث 1 و 2 ، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك " . ( 2 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ، حديث 1 . ( 3 ) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة ، فكل عتق لا يتقرب به إلى الله تعالى لا يكون صحيحا ( معه ) . ( 4 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 16 . ( 5 ) هذا يدل على جواز عتق الكافر ، لكن الرواية ضعيفة ، لضعف راويها ، لأنه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية ، ولو صحت كانت حكما في واقعة ، لجواز أنه عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه ، ليصير مسلما ( معه ) . ( 6 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 15 .