ابن أبي جمهور الأحسائي
300
عوالي اللئالي
الزنا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 9 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ، ويزوجه ابنته ويشترط عليه أنه إن أغارها ( أغاظها - يب ) يرده في الرق ؟ قال : ( له شرطه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 10 ) وروى الشيخ عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليه أن تخدمه خمسين ( خمس سنين - يب ) سنة فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 11 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة ، فيقول : يوم يأتيها ، فهي حرة ( 7 ) ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ؟ قال : ( لا بأس أن يأتيها وقد خرجت
--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 13 . ( 2 ) هذا يدل على أن ولد الزنى ليس بكافر ، لان الكافر لا يجوز عتقه ، كما دل عليه الحديث السابق ( معه ) . ( 3 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 28 . ( 4 ) والعمل على هذه الرواية . وهذا يدل على جواز الشرط في العتق ، وإن كان بفسخه ( معه ) . ( 5 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 30 . ( 6 ) هذا يدل على أن الشرط لا يورث ، خصوصا إذا أضيف إلى معين . والخدمة المشروطة كانت مضافة إلى المعتق فبموته تعذر الشرط ، وتعذر الشرط يسقطه ( معه ) . ( 7 ) أي ألزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه ( معه ) .