ابن أبي جمهور الأحسائي

298

عوالي اللئالي

باب العتق ( 1 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار . وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار ، بكل عضوين منها عضوا من النار " ( 1 ) . ( 2 ) وقال عليه السلام : ( من أعتق شقصا من عبد وكان موسرا ، سرى عليه باقيه ) ( 2 ) . ( 3 ) وقال عليه السلام : " من أعتق شقصا من عبد له ، عتق كله ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 3 وتمام الحديث ( لأن المرأة نصف الرجل ) . وفي سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب العتق ( 4 ) باب العتق ، حديث 2522 ، ما بمعناه . ( 2 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937 ، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال ، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ) . ( 3 ) لم أعثر على حديث بهذه العبارة ، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه : 4 ، كتاب العتق ، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك ، حديث 3933 - 3936 فراجع وفي كنز العمال : 10 ، كتاب العتاق ، حديث 29606 ، ما هذا لفظه ( من أعتق شقصا في مملوك ، ضمن بقيته ) ثم قال : عن سعيد بن المسيب ، عن ثلاثين من الصحابة . وفي الوسائل ، باب ( 64 ) من كتاب العتق ، حديث 1 ، ما هذا لفظه ( عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه ؟ فقال علي عليه السلام : هو حر كله ليس لله شريك ) .