ابن أبي جمهور الأحسائي
282
عوالي اللئالي
( 15 ) وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب ، أنها ، أعني المطلقة مرة أو مرتين ، ثم تتزوج . ان عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( سبحان الله ! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ) ( 1 ) . ( 16 ) وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة ، وتزوجت برجل غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا ؟ قال : هي عنده على طلقتين باقيتين ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 17 ) وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام في الأمة يطلقها
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 6 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 1 ، عن رفاعة ، وحديث 3 ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 6 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 6 . ( 3 ) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الأصحاب ، لأنهم قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث ، وحملها الشيخ على كون الزوج الثاني صغيرا ، أو أنه لم يدخل بها ، أو كان العقد غير دائم ، لان المحلل من شرطه البلوغ والدخول ودوام العقد ( معه ) .