ابن أبي جمهور الأحسائي
275
عوالي اللئالي
( 40 ) وفي حديث آخر " لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 41 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ( 3 ) . ( 42 ) وفي رواية عن بعض الأصحاب . ان الرجل إذا ظن أن الولد ليس منه بامارة النفي ، لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ولكن يوصي له بشئ من ماله ، ولا يورثه ميراث الأولاد ( 4 ) . ( 43 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم " ( 5 ) . ( 44 ) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ( العقيقة واجبة ) ( 6 ) ( 7 ) . ( 45 ) وروى الصدوق عن أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخليت سبيلها ؟ فكتب عليه السلام ( فإذا فطم ، فالأب أحق به من الأم ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة ، حديث 3 ولفظ الحديث ( ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ) . ( 2 ) وهذه الرواية والتي قبلها دلتا على النهي عن الخطبة على من خطب قبل ، والنهي فيهما للتنزيه ، سواء كان في النكاح أو البيع ، فيكون الدخول في سوم المؤمن من المكروه ( معه ) . ( 3 ) الوسائل : 15 ، كتاب اللعان ، باب ( 9 ) من أبواب اللعان ، حديث 3 . ( 4 ) لم نعثر على حديث بهذا المضمون والله العالم . ( 5 ) سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ( 49 ) باب ما جاء في تعليم النسب ، حديث 1979 ، وتمام الحديث ( فان صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منساة في الأثر ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 38 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 5 . ( 7 ) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب ، للأصل ، ولان الرواية من المراسيل ( معه ) . ( 8 ) الفقيه ، كتاب النكاح ( 127 ) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ؟ حديث 4 ، وجواب المكاتبة هكذا ( المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة ) . وقال في الوسائل بعد نقل حديث : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم .