ابن أبي جمهور الأحسائي

276

عوالي اللئالي

( 46 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل طلق امرأته ، وبينهما ولد ، أيهما أحق به ؟ قال : ( المرأة ما لم تتزوج ) ( 1 ) . ( 47 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( إذا وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، كان له أن ينزعه منها ) ( 2 ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب أحكام الأولاد ، قطعة من حديث 1 . ( 3 ) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للأم في مدة الرضاع . ودلت الثانية على أنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة . ودلت الثالثة على أن للأم أجرة الرضاع على الأب ، وانها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها ، وانها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها وإعطاءه المرضعة ، لكن لا يسقط بذلك حضانتها ( معه ) .