ابن أبي جمهور الأحسائي
265
عوالي اللئالي
كان الزوج رآهن . وإن لم يكون رآهن ، فلا عقد له ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 11 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام : ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا باذنها ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 12 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها جائز ، تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " البكر تستأذن وأذنها صماتها ، والثيب تعرب
--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 15 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، قطعة من حديث 1 . ( 2 ) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية ، لأنه لو لم يكن هناك تعين بالنية ، وقع العقد باطلا ، لكن التعين وقع بدون الاسم ، ثم وقع النزاع في أن المنوية من هي . فإذا كان الزوج قد رآهن ، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن ، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب ، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه وبين الله بتسليم المنوية . وأما إذا لم يكن الزوج رآهن ، كان العقد واقعا على مجهول من كل وجه ، فيقع باطلا ( معه ) . ( 3 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 3 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث 10 . ( 4 ) الاستيمار المشاورة وأطلقه هنا على الاستيذان في العقد ، وهو دال على وجوبه في البكر والثيب ، وانه لا يجوز نكاح امرأة إلا باذنها ورضاها ، إذا كانت بالغة ( معه ) . ( 5 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 9 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6 . ( 6 ) وفي هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال ، توجد بوجودها ، وتنتفي بانتفائها ، سواء البكر والثيب ( معه ) .