ابن أبي جمهور الأحسائي
219
عوالي اللئالي
( 16 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أمرت أن أسجد على سبعة أطراف ، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين ) ( 1 ) . ( 17 ) وروى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله استحباب القنوت في كل صلاة وقال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها ، وأنا يومئذ ابن ست سنين ) ( 2 ) . ( 18 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن الله سبحانه فرض عليكم الجمعة في عامي هذا ، في شهري هذا في ساعتي هذه ، فريضة مكتوبة ، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة جحودا لها واستخفافا بحقها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا ، لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فان تاب ، تاب الله عليه ( 3 ) ( 4 ) . ( 19 ) روي أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم في الخطبة ثلاث مرات ، أحدها لما جاء
--> ( 1 ) صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ( 44 ) باب أعضاء السجود ، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ، حديث 230 ، وفيه بدل القدمين ( وأطراف القدمين ) . وتمامه ( ولا نكفت الثياب ولا الشعر ) . ( 2 ) مستدرك ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب القنوت ، حديث 5 ، نقلا عن عوالي اللئالي عن الحسين بن علي عليهما السلام . ( 3 ) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي رحمه الله في تفسيره 10 : 33 في تفسير قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) سورة الجمعة الآية ( 10 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الجمعة ، 3 : 171 ، بتقديم وتأخير في بعض عبائره . ورواه في جامع أحاديث الشيعة : 6 ، كتاب الصلاة ، باب ( 4 ) من أبواب صلاة الجمعة ، حديث 6 ، نقلا عن عوالي اللئالي . وقريب منه ما رواه في الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 28 ، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة . ( 4 ) في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط ، لأنه صلى الله عليه وآله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام . ( جه ) .