ابن أبي جمهور الأحسائي

184

عوالي اللئالي

( 52 ) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزي " ( 1 ) . ( 53 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " ( 2 ) . ( 54 ) وروي عن الباقر عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور . ويجزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . ( 55 ) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله ، واستطيب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حفنات من تراب ) ( 4 ) . ( 56 ) وروى زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل ) ( 5 ) . ( 57 ) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا " ( 6 ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 103 ، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وزاد بعد قوله : ( أحجار ) جملة ( ليستطيب بهن ) . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 103 ، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 1 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 111 ، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 3 . ( 6 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب ( 10 ) من أبواب أحكام التخلي ، حديث 12 ، نقلا عن الاستبصار ، وزاد بعد قوله ( وترا ) جملة ( إذا لم يكن الماء ) . ( 7 ) هذا خبر بمعنى الامر ، ولكنه للاستحباب ( معه ) .