ابن أبي جمهور الأحسائي

178

عوالي اللئالي

( 37 ) وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، وعلى أي الحالات فعليه الوضوء ) ( 1 ) . ( 38 ) وفي الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله " من نام فليتوضأ " ( 2 ) . ( 39 ) وروى ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : أينقض النوم الوضوء ؟ فقال : ( نعم ، إذا كان يغلب على السمع والبصر ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 3 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 111 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 62 ) باب الوضوء من النوم ، حديث ( 477 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي 1 : 118 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب نواقض الوضوء ، قطعة من حديث 7 .