ابن أبي جمهور الأحسائي

173

عوالي اللئالي

( من صلى يوم الغدير ركعتان ، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة وساق الحديث إلى قوله - ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كان ) ( 1 ) . ( 20 ) وروى سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( غسل المباهلة واجب ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 21 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ويوم زيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم العرفة ) ( 5 ) . ( 22 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( غسل الكسوف

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 3 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، قطعة من حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من حديث 3 . ( 3 ) وهذا أيضا محمول على شدة الاستحباب ، كما تقدم ( معه ) . ( 4 ) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا . وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، أو يوم الخامس والعشرين على الخلاف . وهو اليوم الذي أراد نصارى نجران ، المباهلة مع النبي صلى الله عليه وآله ، فلما خرج إليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم إن باهلتموهم اضطرم عليكم الوادي نارا ، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم ، فأجابهم النبي إلى ذلك . وقال بعض أهل الحديث : يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة أينما وقعت وفي أي وقت كانت ، لان حكمها ثابت إلى يوم القيامة ، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل وفرق المسلمين ، استحب لنا الغسل قبله ( جه ) . ( 5 ) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية ، ولكن مضمونه في أحاديث عديدة ، راجع الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة .