ابن أبي جمهور الأحسائي

174

عوالي اللئالي

إذا احترق القرص كله ) ( 1 ) . ( 23 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل ، فليغتسل وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 24 ) وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( غسل القضاء وغسل المولود واجب ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 25 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ، أن قيس بن عاصم ، وأمامة بن أبان

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من حديث 11 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 1 . ( 3 ) يدل هذا الحديث والحديث الأول على استحباب غسل الكسوف ، مشروط بأمرين : احتراق جميع القرص ، والعلم بوقوعه ، والترك عمدا ( معه ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من حديث 3 ، وباب ( 27 ) من تلك الأبواب ، حديث 2 ، ولفظ الحديث ( وغسل المولود واجب ) . ( 5 ) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب ( معه ) .