ابن أبي جمهور الأحسائي
151
عوالي اللئالي
( 419 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إن العبد يحرم الرزق لذنب يصيبه " ( 1 ) . وفي الأحاديث ، أن الأئمة عليهم السلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف ، وما السبب في ذلك ؟ مع ضعف المرأة ، وكونها في الأغلب لا كسب لها ، بخلاف الرجل . فجاء الجواب عنهم عليهم السلام عن هذه المسألة ، في روايات . ( 420 ) روي عن الرضا عليه السلام ، لما سأله ابن أبي العوجاء ؟ فقال : ( أن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا عقل ، إنما ذلك على الرجل ) ( 2 ) . ( 421 ) وروي عن الرضا عليه السلام ، أنه أجاب ( إن المرأة إذا تزوجت ، أخذت والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجل . ولان الأنثى في الأغلب عيال الذكر ( الرجل خ ل ) إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعقل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج الرجل ، فوفر على الرجال لذلك . ولذلك قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء " ) ( 3 ) . ( 422 ) وروي عن الصادق عليه السلام أيضا ، وقد سأله عبد الله بن سنان عن ذلك ؟ فأجاب : ( إنما جعل ذلك ، لما جعل لها من الصداق ) ( 4 ) . ( 423 ) وروي عن العسكري عليه السلام ، لما سأله الفهفكي ( 5 ) ، على ما رواه
--> ( 1 ) الوسائل : 11 ، باب ( 40 ) من أبواب جهاد النفس ، حديث 8 و 9 ، ولفظ الحديث ( ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق ) . ( 2 ) علل الشرائع 2 : 257 ، باب ( 371 ) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، حديث 3 . ( 3 ) سورة النساء : 36 . ( 4 ) علل الشرايع 2 : 257 ، باب ( 371 ) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، حديث 1 . ( 5 ) أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المطبب . عده الشيخ بهذا العنوان في الكنى باب أصحاب الهادي عليه السلام . تنقيح المقال ، باب الكنى .