ابن أبي جمهور الأحسائي
152
عوالي اللئالي
أبو هاشم الجعفري ، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل القوي سهمين ؟ فأجاب عليه السلام : ( إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عقل . إنما ذلك على الرجل ) فقلت في نفسي ، قد قيل : كان ابن أبي العوجاء ، سأل الصادق عليه السلام عن هذه المسألة ، فأجاب بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليه السلام علي ، ثم قال : ( نعم ، هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا واحد ، وكان معنى المسألة واحدا ) ( 1 ) . ( 424 ) وروي في الأخبار المتواترة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( ان في كتاب الفرائض باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخط علي عليه السلام ، ان السهام لا تعول ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 425 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( البكر بالبكر ، جلد مائة ، وتغريب عام " ( 4 ) ( 5 ) . ( 426 ) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : ( جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) . وكانت
--> ( 1 ) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني : 488 ، الباب الحادي عشر في معاجز الامام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام . ( 2 ) الوسائل : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ( 6 ) من أبواب موجبات الإرث ، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون . ( 3 ) فيه دلالة على بطلان العول ، وان القول به مخالف للشريعة ( معه ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الحدود ، ( 7 ) باب حد الزنا ، حديث 2550 . ( 5 ) يريد بالبكر ، غير المحصن ، فإنه لا رجم عليه ، وإنما عليه الحد والتغريب في الرجل . وأما المرأة فلا تغريب عليها ( معه ) .