ابن أبي جمهور الأحسائي
146
عوالي اللئالي
فضحك النبي صلى الله عليه وآله ، وأمره بالاستغفار ، وأباح له العود إليها ( 1 ) ( 2 ) . ( 407 ) وروى إسحاق بن عمار موثقا عن الصادق عليه السلام : ( ان المظاهر إذا عجز عن الكفارة ، فليستغفر الله ربه وليتوبن ، ولا يعود ، فحسبه بذلك كفارة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 408 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المتلاعنان ، لا يجتمعان أبدا " ( 5 ) . ( 409 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أحل لكم ميتتان ودمان " ( 6 ) . ( 410 ) وروي عن الصادق والباقر عليهما السلام : ( ان أقل ما يدرك ذكاة ما يذكى ،
--> ( 1 ) رواه المولى فتح الله القاساني في تفسيره منهج الصادقين 9 : 194 ، والشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 9 : 361 ، والعلامة المحقق أمين الاسلام في مجمع البيان 9 : 246 ، ورواه السيوطي في الدر المنثور 6 : 179 - 183 بأسانيد مختلفة ، في سورة المجادلة . ( 2 ) هذا يدل على أن الظهار موجب لتحريم الزوجة حتى يكفر ، إن لم يتخير الطلاق . وإن الكفارة تجب بنية العود إليها ، المعبر عنه بامساكها ، وان كفارته كبيرة مرتبة . وان مع عدم القدرة على الجميع يكتفي بالاستغفار ، وينتفي به التحريم ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، باب ( 6 ) من أبواب الكفارات ، حديث 4 بتفاوت في بعض الألفاظ . ( 4 ) وهذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز ( معه ) . ( 5 ) كنوز الحقايق للمناوي ، في هامش الجامع الصغير 2 : 125 ، حرف الميم ، نقلا عن الديلمي . ( 6 ) تقدم .