ابن أبي جمهور الأحسائي
139
عوالي اللئالي
( 385 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إياكم والدين ، فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل " ( 1 ) ( 2 ) ( 386 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا وليمة إلا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو ختان أو وكاز ، أو ركاز " . والخرس : النفاس ، والوكاز ، بناء الدار ، والركاز ، قدوم الحاج ( 3 ) ( 4 ) . ( 387 ) وروى الثعلبي في تفسيره ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : تزوجوا ، ولا تطلقوا ، فان الطلاق يهتز منه العرش " ( 5 ) ( 6 ) . ( 388 ) وعن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ، من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة " ( 7 ) . ( 389 ) وعن أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله : " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فان الله
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 1 ) من أبواب الدين والقرض ، حديث 4 ، وهو منقول عن علي عليه السلام . ( 2 ) وهذا يدل على كراهية الدين ، إلا أنه مخصوص بغير المضطر ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 40 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 5 . ( 4 ) بل ومطلق القدوم من السفر . والحديث يدل على أن الوليمة في هذه المواضع الخمسة ، مستحبة استحبابا مؤكدا ، وأما الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات ، وإنما هي من المباحات ( معه ) . ( 5 ) مجمع البيان ، 10 : 304 سورة الطلاق ، الآية ( 1 ) . ورواه في الوسائل كتاب الطلاق ، باب ( 1 ) من أبواب مقدماته وشرائطه ، حديث 7 . ( 6 ) وهذا يدل على أن سؤال الزوجة ، الطلاق محرم ، إلا أن يكون عن سبب بأن يمنعها حقوقها أو يضارها ( معه ) . ( 7 ) مجمع البيان 10 : 304 ، سورة الطلاق الآية : 1 .