ابن أبي جمهور الأحسائي
140
عوالي اللئالي
لا يحب الذواقين ، ولا الذواقات " ( 1 ) ( 2 ) . ( 390 ) وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله : " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به ، إلا منافق " ( 3 ) ( 4 ) . ( 391 ) وروى البخاري ، ومسلم بن قتيبة ، عن ليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ( 5 ) . ( 392 ) وروى البخاري عن سليمان بن حرب ، وروى مسلم عن عبد الرحمان بن بشير ، عن فهر ، وكلاهما عن شعبة ، عن أنس ابن سيرين ، قال : سمعت ابن عمر ، قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي
--> ( 1 ) ومنه الحديث : " إن الله لا يحب الذواقين والذواقات " يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق ( النهاية ) . ( 2 ) مجمع البيان 10 : 304 ، سورة الطلاق الآية 1 . ( 3 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 145 ، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن أنس . ( 4 ) وهذا يدل على تحريم الحلف بالطلاق والاستحلاف به ( معه ) . ( 5 ) صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، ( 1 ) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، حديث 1 ، وصحيح البخاري ، كتاب الطلاق حديث 1 .