ابن أبي جمهور الأحسائي

133

عوالي اللئالي

والمرئ ، شفيت إن شاء الله ) ففعل ، فشفى ( 1 ) . ( 362 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " رواه الباقر عليه السلام ( 2 ) ( 3 ) . ( 363 ) وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، في مفوضة المهر : ان لها المتعة ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ، سورة النساء : الآية ( 4 ) ، حديث 15 و 18 ، باختلاف يسير فيهما ، ورواه في الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 26 ) من أبواب المهور ، حديث 4 و 5 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 83 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك ، ( 84 ) باب حجة رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قطعة من حديث 3074 ، وسنن أبي داود : 2 ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قطعة من حديث 1905 ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، ( 19 ) باب حجة النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قطعة من حديث 147 . ( 3 ) أي جعلهن الله أمانة عندكم ، والواجب مراعاة الأمانة وحفظها عن الضياع بجعلها في حرزها ، والقيام بمهام حفظها ، ومنه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل والكسوة والاسكان ، ومراعاة حقوقهن . والمراد بكلمة الله الموجبة لاستحلال فروجهن الايجاب والقبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض وهو الصداق ، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن ، وتوفيتهن إياه بتمامه ، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد الله تعالى ( معه ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 48 ) من أبواب المهور ، حديث 1 ، والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى . وفي مجمع البيان سورة البقرة : 236 . ما هذا لفظه ( إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة ، عن سعيد بن المسيب ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ) . ( 5 ) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد ، فإنها متى طلقت قبل الدخول ، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة ، والمثل راجع إلى الزوج ، لا إليها ( معه ) .