ابن أبي جمهور الأحسائي

12

عوالي اللئالي

( 23 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال لولده إسماعيل : ( اقرأ المصحف ) فقال : إني لست على وضوء ، قال : ( لا تمس الكتاب ومس الورق ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 24 ) وروي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام ، في قوله تعالى : " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " ( 3 ) ( انها نزلت في أهل قبا ، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال لهم : " ما تفعلون في طهركم ؟ فان الله قد أحسن عليكم الثناء " ، قالوا : نغسل أثر الغائط بالماء ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 12 ) من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) وهذا يدل على أمرين : أحدهما أن مس ورق المصحف وجلده غير محرم وإنما يحرم مس الكتابة . والثاني : أنه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر ( معه ) . ( 3 ) التوبة : 108 . ( 4 ) قال الطبرسي في مجمع البيان ، عند تفسيره للآية ، وقيل : يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط والبول ، وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل قباء : ماذا تفعلون في طهركم ؟ فان الله تعالى قد أحسن إليكم الثناء ، قالوا : نغسل أثر الغائط ، فقال : أنزل الله فيكم " والله يحب المطهرين " أي المتطهرين .