ابن أبي جمهور الأحسائي
10
عوالي اللئالي
( 15 ) وفي حديث آخر : " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل " ( 1 ) . ( 16 ) وقال الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن معنى قوله تعالى : " أو لامستم النساء " ( 2 ) ؟ قال : ( ما يعني به إلا المواقعة ، دون الفرج ، يعني دون مس الفرج ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 17 ) وروي عن الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى : " ولا تقربوا الصلاة و
--> ( 1 ) المستدرك ، كتاب الطهارة باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 111 ) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610 . ( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 وفيه ( وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج ) . ( 4 ) وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية ، لا يراد به تلاقي البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع ، فأما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية ( معه ) . ( 5 ) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء . وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها ينقضه ، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم ، سبيله إما الحمل على التقية ، أو على غسل اليد ، فإنه يسمى وضوء ( جه ) .