ابن أبي جمهور الأحسائي

243

عوالي اللئالي

الزانية ولا ذي غمز على أخيه " والغمز : الحقد ( 1 ) ( 2 ) . ( 164 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادي : " لا تقبل شهادة خصيم ( خصم خ ) ولا ظنين " ( 3 ) ( 4 ) ( 165 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالشطرنج ( 5 ) ( 6 ) ( 166 ) وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " ( 7 ) ( 167 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " ( 8 ) . ( 168 ) وقال عليه السلام : " من لعب بالنردشير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 201 ( باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم ) ( 2 ) وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة ( معه ) . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 201 ( باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم ) ( 4 ) الظنين هو المتهم وتحصل التهمة بالحرص على إقامة الشهادة ( معه ) ( 5 ) النهى للتحريم . ويؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع والانكار ( معه ) ( 6 ) الوسائل كتاب التجارة ، باب ( 102 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 9 ( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 212 ( باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج ) والحديث مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام . ( 8 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 10 : 214 ( باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي ) .