ابن أبي جمهور الأحسائي

244

عوالي اللئالي

ودمه " ( 1 ) ( 2 ) ( 169 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل " ( 3 ) ( 170 ) ونهى صلى الله عليه وآله : " عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، وأكل ثمنهن " ( 4 ) ( 171 ) وقال عليه السلام : " ثمن المغنية سحت " ( 5 ) ( 172 ) وقال عليه السلام : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 6 ) ( 173 ) وروى ابن عباس وابن مسعود ، في تفسير قوله تعالى ( واجتنبوا

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 214 ( باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي ) ( 2 ) وهو دال على التحريم ( معه ) ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة باب ( 101 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ) ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 2 كتاب التجارة باب ( 14 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي . وسنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب التجارات ( 11 ) باب مالا يحل بيعه حديث 2168 ( 5 ) الجامع الصغير للسيوطي ، حرف الثاء ، ولفظ ما رواه ( ثمن القينة سحت وغناؤها حرام ، والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به ) ( 6 ) الوسائل كتاب القضاء باب ( 3 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2 . ولفظ الحديث ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) وصحيح البخاري ، كتاب الرهن في الحضر ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ، فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) .