ابن أبي جمهور الأحسائي
239
عوالي اللئالي
يستبرئن " ( 1 ) ( 2 ) . ( 156 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أحل لكم ميتتان ودمان " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 157 ) وفي الحديث ، ان جبرئيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله ، ان الله تعالى يقول : من صلى عليك مرة ، صليت بها عليه عشرا ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 8 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 7 ومسند أحمد بن حنبل ج 3 : 62 . ولفظ الحديث ( عن أبي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : في سبى أوطاس ، لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . رواه في المستدرك ج 2 ، كتاب النكاح باب ( 13 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن . ( 2 ) وهذا يدل على أن الاستبراء واجب في الصنفين إلا أن الحامل استبرائها بالوضع ، والحايل بالحيض فان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فاستبرائها بخمسة وأربعين يوما ( معه ) ( 3 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ، كتاب الأطعمة ، ( 31 ) باب الكبد والطحال ، حديث 3314 . ولفظ الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : أحلت لكم ميتتان ودمان . فاما الميتتان فالحوت والجراد . وأما الدمان فالكبد والطحال ) ( 4 ) المراد بالميتتان ، السمك والجراد . وأما الدمان : فقيل انهما الطحال والدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال . والأكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم والكبد ( معه ) ( 5 ) أقول يحل ميتة السمك والجراد ، يعنى من غير التذكية المعهودة وإن كان لكل واحد تذكية مخصوصة . وأما الطحال ، فهو عندنا حرام ، فالمراد الدم المتخلف في اللحم ( جه ) ( 6 ) سنن النسائي ، كتاب الصلاة ، فضل التسليم على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ولفظ الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه ، فقلنا : انا لنرى البشرى في وجهك ؟ فقال : انه أتاني الملك فقال : يا محمد ان ربك يقول : أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد ، الا صليت عليه عشرا ، ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا ) .