ابن أبي جمهور الأحسائي
226
عوالي اللئالي
وولدهما " ( 1 ) ( 2 ) . ( 117 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه ، أبوه " ( 3 ) ( 4 ) . ( 118 ) وقال عليه السلام : " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " ( 5 ) ( 119 ) وقال عليه السلام : " الاسلام يزيد ولا ينقص " ( 6 ) ( 7 ) ( 120 ) وقال صلى الله عليه وآله : " في أسارى بدر : " لو كان مطعم بن عدي حيا ، وكلمني
--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ابن الملاعنة حديث ( 2906 ) ( 2 ) فيه دلالة على أن الولاء ترثه المرأة كالرجل ، سواء كان ولاء العتق ، أو ولاء تضمن الجريرة ( معه ) ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 : 216 ولفظ الحديث : ( قضى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه ) . ( 4 ) فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه ومن يتقرب بها ، دون أبيه ومن يتقرب به ( معه ) ( 5 ) الوسائل ج 17 كتاب الفرائض والمواريث باب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث حديث 11 . وصحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ والجامع الصغير للسيوطي ، حرف الهمزة ، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف ، ولفظ الحديث فيهما : ( الاسلام يعلو ولا يعلى ) ( 6 ) الوسائل ج 17 ، كتاب الفرائض والمواريث باب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث حديث 8 - 9 والجامع الصغير للسيوطي ، حرف الهمزة ، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف . ( 7 ) هذا وما تقدمه ، يدل على أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرثه ( معه ) .