ابن أبي جمهور الأحسائي
223
عوالي اللئالي
( 102 ) وقال عليه السلام : " الزعيم غارم " ( 1 ) ( 2 ) ( 103 ) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله ، لعن في الخمر عشرة ( 3 ) ( 104 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 4 ) ( 105 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أد الأمانة إلى من ائتمنك " ( 5 )
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الصدقات ( 9 ) باب الكفالة حديث 2405 ( 2 ) أي الضامن غارم لما يضمنه ، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه ( معه ) ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها . وهو من المحرمات في جميع الشرايع ، حفظا للعقل . ( جه ) ( 4 ) الوسائل ج 16 ، كتاب الاقرار باب ( 3 ) من أبواب الاقرار ، حديث 2 ولفظ الحديث ( وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الخ ) . ( 5 ) الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب ( 2 ) من أحكام الوديعة ، حديث 4 .