ابن أبي جمهور الأحسائي

224

عوالي اللئالي

( 106 ) وقال عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) . ( 107 ) وقال عليه السلام : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " ( 108 ) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله ، دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 109 ) وقال صلى الله عليه وآله للوازن : " زن وأرجح " ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 : 95 . كتاب الغصب ، باب رد المغصوب إذا كان باقيا . ورواه في المستدرك ج 2 : 504 ، حديث 12 نقلا عن عوالي اللئالي وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره . ورواه أيضا في المستدرك ج 3 : 145 ، كتاب الغصب حديث 4 . ( 2 ) صحيح مسلم ج 3 ، كتاب المساقاة ( 1 ) باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث ( 4 ) ( 3 ) فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة ( معه ) ( 4 ) اتفق علماء الاسلام على مشروعيتهما ، وانهما من العقود اللازمة ، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي . من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة ونخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين ( جه ) . ( 5 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب البيوع ، باب في الرجحان في الوزن ، حديث 3336 . ورواه ابن ماجة في سننه ، ج 2 كتاب التجارات ( 34 ) باب الرجحان في الوزن حديث 2220 - 2222 . ( 6 ) فيه دلالة على مشروعية الرجحان . وانه مستحب لمن يزن حق الغير على نفسه ، تحريا وتخلصا للذمة من حقه ، لان الامر هنا للاستحباب ( معه ) .