ابن أبي جمهور الأحسائي
221
عوالي اللئالي
( 94 ) وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدباس ، ولكن إلى شهر معلوم " ( 1 ) ( 95 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يغلق الرهن . الرهن لصاحبه ، له غنمه وعليه غرمه " ( 2 ) ( 3 ) . ( 96 ) وقال صلى الله عليه وآله : " للديان ، من أعسر خذوا ما وجدتم ، ليس لكم الا ذلك " ( 4 ) ( 5 ) ( 97 ) وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ( 7 )
--> ( 1 ) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم ، أو بيع النسية لا بد وأن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ( معه ) . ( 2 ) سنن ابن ماجة كتاب الرهون ( 3 ) باب لا يغلق الرهن حديث 2441 . ( 3 ) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية . لأنهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه . وفيه دلالة على أن فوائد الرهن للراهن ، لا للمرتهن . وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن ( معه ) ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ( 25 ) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه حديث 2357 . ( 5 ) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين ، ولا مؤاجرته ولا استعماله ( معه ) . ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 9 : 96 كتاب السير ، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام . ( 7 ) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز ، إذا توقفت المصلحة عليه . ويدل على أن المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات . وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل . وان غير البالغ حكمه السبي ( معه ) .