ابن أبي جمهور الأحسائي

220

عوالي اللئالي

حراما ) ( 1 ) . ( 91 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " ( 2 ) ( 3 ) ( 92 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الرهن محلوب ومركوب : وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 93 ) وقال عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " ( 7 )

--> ( 1 ) سنن الترمذي ، كتاب الأحكام باب ( 17 ) والوسائل ج 13 كتاب الصلح باب ( 3 ) في أحكام الصلح ، حديث 2 . ( 2 ) صحيح البخاري ، كتاب السلم ، باب السلم إلى وزن معلوم . ( 3 ) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن . وان مالا يكال أو يوزن لا يجوز الاسلاف فيه ، سواء كان جزافا أو عددا ( معه ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الرهون ( 2 ) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث 2440 وفى الوسائل كتاب الرهن باب ( 12 ) في أحكام الرهن حديث 2 ولفظ الحديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته ) ( 5 ) أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته ( معه ) ( 6 ) روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون ، لكنه ضعيف السند ، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه ، والجمهور أطبقوا على العمل به . وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب ، ولا بحليب ولا غيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة ، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن . وأما النفقة فيرجع بها على الراهن ( جه ) ( 7 ) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ( 12 ) عدم جواز الاضرار بالمسلم حديث 3 - 5 وكتاب الشفعة باب ( 5 ) ثبوت الشفعة في الأرضين والدور حديث 1 ومسند أحمد بن حنبل ج 5 : 327 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب الأحكام ( 17 ) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث 2340 - 2341 .