ابن أبي جمهور الأحسائي

213

عوالي اللئالي

( 63 ) وروى علي ابن أبي طالب عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " الاستطاعة ، الزاد والراحلة " ( 1 ) ( 64 ) ومثله روى ابن عباس ، وابن عمر وابن مسعود ، وجابر وأنس ( 65 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " ( 2 ) ( 3 ) ( 66 ) وروي عن عايشة ، قالت : قلت : يا رسول الله أعلى النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " ( 4 ) ( 5 ) ( 67 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " ( 6 ) ( 7 ) ( 68 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من لم يسق هديا ، فليحل ، وليجعلها عمرة يتمتع بها " ( 8 )

--> ( 1 ) اتفق علمائنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب ، وبه قال : أكثر الجمهور . وقال مالك : أن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج . واشتهر عنه أنه قال : من ملك الإداوة والعكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز ( جه ) ( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 : 351 ولفظ الحديث : " أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج ؟ فقال : نسكان لله بأيهما بدأت ) وفى حديث آخر ان زيد بن ثابت قال : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت . ( 3 ) هذا في غير المتمتع وأما في المتمتع فيجب فيه البدأة بالعمرة ( معه ) ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 : 350 باب من قال : بوجوب العمرة ( 5 ) وهذا يدل على أن الحج واجب في النساء ( معه ) ( 6 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب المناسك ( 84 ) باب حجة رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قطعة من حديث 3074 ( 7 ) وهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران . لأنه عليه السلام إنما تأسف على فوات الأفضل ( معه ) ( 8 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 84 ) باب حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من حديث 3074 .