ابن أبي جمهور الأحسائي

214

عوالي اللئالي

( 69 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان معه هدي ، فإذا أهل بالحج ، فليهدي . ومن لم يكن معه فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله " ( 1 ) . ( 70 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أحل فيه المنطق " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 71 ) وقال صلى الله عليه وآله : " عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن وادي عرنة " ( 5 ) ( 6 ) . ( 72 ) وروي عن جابر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ( 7 ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم ج 2 كتاب الحج ( 24 ) باب وجوب الدم على المتمتع ، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، قطعة من حديث 174 والوسائل كتاب الحج باب ( 46 ) من أبواب الذبح فراجع . ( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك ، باب الكلام في الطواف ، وتتمة الحديث : ( فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير ) ( 3 ) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال ( معه ) ( 4 ) أقول : قال علمائنا : الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب . وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس شرطا ، وعن أحمد روايتان ، أحدها كقولنا ، والأخرى كقول أبي حنيفة . وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات ، وكذلك الساتر ، لظاهر الحديث وصريح غيره ( جه ) . ( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب المناسك ج 5 : 115 باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه ، وتتمة الحديث : ( والمزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن محسر ) . ( 6 ) والامر للوجوب ، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة ( معه ) . ( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب المناسك ج 5 : 121 باب الجمع بينهما بأذان وإقامتين . ( 8 ) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة . لان صلاة النافلة يسمى سبحة ، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت العصر ، الا ان بينهما سبحة ) ( معه ) .