ابن أبي جمهور الأحسائي
212
عوالي اللئالي
( 59 ) وقال عليه السلام : لمن أفطر في رمضان : " أعتق رقبة ، أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا " ( 1 ) ( 2 ) ( 60 ) وقال عليه السلام : " صوموا للرؤية وافطروا للرؤية " ( 3 ) ( 4 ) ( 61 ) وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وآله : نهى عن صيام خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ( 5 ) ( 6 ) ( 62 ) وقال عليه السلام : " لا اعتكاف الا بصوم " ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الصيام ( 14 ) باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان ، حديث 1671 ، والوسائل ، كتاب الصوم ، باب ( 8 ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، فلاحظ . ( 2 ) الامر للوجوب ، والحديث صريح في كون الكفارة مخيرة . وفيه تفصيل وبيان للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه ، فالكفارة المأمور بها هناك هي هذه المذكورة هنا ( معه ) . ( 3 ) صحيح مسلم ، ج 2 ، كتاب الصيام ، ( 2 ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث ( 4 ) ولفظ الحديث : " فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) . والوسائل ، كتاب الصوم ، باب ( 3 ) من أبواب أحكام شهر رمضان ، فلاحظ . ( 4 ) الامر للوجوب اجماعا ( معه ) . ( 5 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 1 ) من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4 ولفظ الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام تشريق ) . ( 6 ) النهى للتحريم ، ( معه ) . ( 7 ) الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب ( 2 ) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ ( 8 ) وهذا يدل على أن الصوم شرط في الاعتكاف . لان تقديره . لا اعتكاف صحيح الا بصوم . وتنكير الصوم ليعم الواجب والندب ( معه ) ( 9 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عايشة ج 4 : 317 . باب المعتكف يصوم .