ابن أبي جمهور الأحسائي
207
عوالي اللئالي
العيدين ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 9 3 ) وفي الجمع بين الصحيحين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " اتبعوا الجنائز ولا تتقدموها " ( 4 ) . ( 40 ) وروى فيه أيضا ، ان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ( 5 ) ( 41 ) وفي الصحيح ان أمير المؤمنين عليه السلام ، كبر على سهل بن حنيف خمسا ( 6 ) ( 42 ) وروى ابن شيرويه الديلمي : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمس تكبيرات ( 7 )
--> ( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 1 ) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 1 و 3 و 8 . وسنن ابن ماجة ، ج 1 ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 153 ) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ، حديث 1266 ( 2 ) وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء سنة ، وانها في الهيئة تشبه صلاة العيد ( معه ) ( 3 ) أقول : لا خلاف بين علمائنا في هذين الحكمين ، وخالف فيها الجمهور . أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال : لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء . وأما الثاني فخالف فيها مالك والأوزاعي وأبو ثور ، وقال : انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات ولا قنوتات ، وأحاديثهم مشحونة بخلاف ما قالوه ( جه ) . ( 4 ) الامر للاستحباب ، وفيه دلالة على أن التقدم عليها مخالف للسنة ( معه ) . ( 5 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الجنائز ( 25 ) باب ما جاء فيمن كبر خمسا حديث 1505 ( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة ، حديث 26 ( 7 ) سنن ابن ماجة ، ج 1 ، كتاب الجنائز ( 25 ) باب ما جاء فيمن كبر خمسا ، حديث 1406 .