ابن أبي جمهور الأحسائي

161

عوالي اللئالي

( 150 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اتخذ من الأرض شبرا بغير حقه ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) ( 1 ) . ( 151 ) وقال صلى الله عليه وآله ، في حجة الوداع : " أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إن هذا يوم حرام ، وهذا بلد حرام ، وهذا شهر حرام وان الله حرم عليكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا وفي بلدكم هذا " ( 152 ) وقال صلى الله عليه وآله ، إذا اشتد الحر ، فأبردوا بالصلاة . فان شدة الحر من فيح جهنم " ( 153 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، نهى أن يبيع حاضر لباد ( 2 ) . ( 154 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان أفرى الفري : أن يرى عينيه ما لم يره " ( 3 ) . ( 155 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لن يزال المرء في فسحة من دينه ، ما لم يصب دما

--> ( 1 ) وهذا دال على تحريم الغصب ، والتغليظ في عقوبته ( معه ) . ( 2 ) أي يصير الحاضر وكيلا للبادي . أي البدوي ، ليقض له الثمن . والنهى هنا هل هو للتحريم أو الكراهية ؟ خلاف محقق في الفقه ، والأقوى انه مكروه ( معه ) . ( 3 ) أي : أكذب الكذب ، أن يقول رأيت في النوم كذا ، ولم يره لأنه كذب على الله ( جه ) .