ابن أبي جمهور الأحسائي

162

عوالي اللئالي

حراما " ( 1 ) ( 2 ) . ( 156 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا هجرة بعد الفتح " ( 3 ) . ( 157 ) وقال عليه السلام : " ان الاسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ " ( 158 ) وقال عليه السلام : " لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " ( 4 ) ( 5 ) ( 159 ) وقال عليه السلام : " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة " ( 6 ) .

--> ( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 94 ( 2 ) هذا يدل على أن القتل من أعظم الكبائر ، بعد الشرك . لان التوبة من غيره سهلة . وأما التوبة منه ففي غاية الصعوبة ، لكثرة شرايطها ، لكثرة الحقوق المتعلقة به فإنه يتعلق به حق الله ، وحق الوارث وحق الميت ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 226 . ( 4 ) المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه ، ولا يسلم عليه لضغينة بينهما . والنهى هنا للتحريم بعد الثلاث وقبلها مكروه ( معه ) . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يفترقان رجلان على الهجران الا استوجب أحدهما البراءة واللعنة . وربما استحق ذلك كلاهما ) فقال له معقب : جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنه لا يدعوا أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس له من كلامه . سمعت أبي عليه السلام يقول : ( إذا تنازع اثنان ، فعاد أحدهما الاخر ، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فان الله تباك وتعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم ) . وعنه عليه السلام : ( أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا خارجين من الاسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب ) وقال عليه السلام : ( لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان ، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه ، وتخلعت أوصاله ، ونادى يا ويله ما لقي من الثبور ) ( جه ) . ( 6 ) ومعناه ان الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله بالمنام ، مقداره كان بالنسبة إلى ما أتاه من الوحي ظاهرا ، جزء من السبعين . وهذا يدل على فضلية الرؤيا الصالحة ، وصاحبها ( معه ) .