ابن أبي جمهور الأحسائي
158
عوالي اللئالي
إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين ابنة لبون . وفي الغنم ، في كل أربعين شاة ، شاة إلى عشرين ومائة : فان زادت واحدة فشاتان إلى مأتين ، فان زادت على المأتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة ، ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ( 1 ) ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، ومن كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عيب " ( 138 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف بغير الله فقد أشرك " ( 2 ) . ( 139 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة ، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث . وجماعة أخرى قالوا : أنه لا يكون في كل مائة ، شاة حتى تبلغ أربعمائة . وأما ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، ولهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة ( معه ) . ( 2 ) وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله ، وإن كان صادقا ، لكن مع القصد إلى اليمين ولا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد إلى الحلف به ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 32 ( 4 ) الامر وهنا للندب ( معه ) . ( 5 ) يعنى انه يرفع النعاس ، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه إلى منام اخر فإنه يبقى ساهرا أكثر الليل . وربما لم ينم ، لان الطبيعة بعد . خصوصا إذا لم يوافق الطبيعة كالأول ( جه ) .