ابن أبي جمهور الأحسائي

136

عوالي اللئالي

( 33 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد ( 1 ) ( 34 ) وقال صلى الله عليه وآله " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا " ( 2 ) ( 3 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " ( 4 ) ( 5 ) ( 36 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه . والقران : أن يجمع بين التمرين في الأكل ( 6 ) ( 7 ) ( 37 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( 8 ) . ( 38 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الشوم في ثلاثة : في الفرس ، والمرأة ، والدار " ( 9 )

--> ( 1 ) النهى للتحريم الا مع الضرورة ، أو خطأ ، ولا اثم ولا كفارة ( معه ) ( 2 ) أي اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم ، أي صلوا فيها بعض صلاتكم ولا تخلوها بالكلية من الصلاة . والامر للندب . والنهى عن اتخاذها مقابر للكراهة ( معه ) . ( 3 ) ورد في الحديث : ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضئ لأهل السماء كما تضئ الكواكب في الليل لأهل الأرض . وفى وصية أبي ذر بعد أن ذكر صلى الله عليه وآله فضل الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي قال : وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته ، حيث لا يراه الا الله ، يطلب بها وجه الله . وفيه دلالة على أن الاخلاص إذا كان أشد في صلاة المنزل ، يكون أفضل من الصلاة في المسجد ( جه ) . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 7 و 9 . ( 5 ) فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شئ من المندوبات ، فلا يمنعها من فعله وان اشتمل على خروجها ، إذا صحت عقيدتها ( معه ) . ( 6 ) النهى للتنزيه ، وهو عام في كل شئ ، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه فليأكل بمثل أكل أخيه . ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة ، ويكون النهى للتحريم من دون الاذن ( معه ) . ( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 7 ( 8 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 6 ( 9 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 8 .