ابن أبي جمهور الأحسائي
137
عوالي اللئالي
( 39 ) وقال صلى الله عليه وآله : " كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات وهو يدمنها ، حرمها في الآخرة " ( 1 ) . ( 40 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من جر ثوبه من الخيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ( 2 ) ( 3 ) . ( 41 ) وفي الحديث ان عبد الله بن عمر قال : طلقت زوجتي ، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ؟ فقال عليه السلام : " مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " ( 4 ) ( 5 ) . ( 42 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، رأى بصاقا في جدار القبلة ، فحكه . ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه إذا صلى " ( 6 ) ( 7 ) . ( 43 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، فان غم عليكم فاقدروا له " .
--> ( 1 ) وهو دال على تحريم ذلك ( معه ) . ( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 5 . ( 3 ) وهو دال على تحريم ذلك ( معه ) . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 54 و 63 . ( 5 ) وهذا الحديث دال على أن الطلاق محرم في الحيض ، وفى الطهر الذي قربها فيه . وان الطلاق الذي أمر الله تعالى في قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) هو الطلاق الواقع في طهر لم يقربها فيه . والمراد بالمراجعة هنا ، عود النكاح كما كان ، لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا ، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء النكاح بالرجعة ( معه ) . ( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد الله بن عمر . ( 7 ) النهى هنا للكراهة ( معه ) .