ابن أبي جمهور الأحسائي
135
عوالي اللئالي
فلان بن فلان " ( 1 ) ( 2 ) . ( 29 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق ( 3 ) ( 4 ) . ( 30 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها " ( 5 ) ( 6 ) . ( 31 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " ( 7 ) ( 8 ) . ( 32 ) وقال صلى الله عليه وآله : " احفوا الشوارب واعفوا اللحى " ( 9 ) .
--> ( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 29 و 56 . ( 2 ) الغدر : هو أن يعاهد شخصا على شئ ، ثم لم يوف له به . ولا يكون ذلك محرما الا إذا تعلق بأمر ديني ، أو أمر دنيوي ، ولا يكون منهيا عنه . وكذا لو أمنه من خوف ثم اغتاله من غير اعلام له ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : ص 19 و 62 . ( 4 ) النهى هنا للتحريم بالاجماع ( معه ) . ( 5 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 20 ( 6 ) الامر هنا للندب ، لا الوجوب اجماعا ( معه ) ( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 21 ( 8 ) في الصحاح : وشم يده وشما ، إذا غزرها بإبرة ثم ذر عليها النيلج . والاسم الوشم ، والجمع الأوشام ، استوشمه ، سأله أن يشم . والواصلة : هي التي يصل شعرها بشعر آخر وليس تحريمه لنجاسة الشعر ، ولا لتحريم نظره إن كان من أجنبية . قال العلامة : ان كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة ، والا فالتلبيس على الزوج . ولو اذن لم يحرم . وقيل : انه متى تحقق التدليس في هذه الأمور حرمت وإلا فلا . ويحتمل أن يكون العلة قوله تعالى ( وليغيرن خلق الله ) ( معه ) . ( 9 ) أي خذوا من الشوارب واتركوا اللحية . لأنه من السنن الحنيفية ( معه )