ابن أبي جمهور الأحسائي
134
عوالي اللئالي
في بطنها ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " ( 1 ) ( 2 ) . ( 24 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ( 3 ) فثمرتها للبايع ، إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا وله مال ، فماله للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع " ( 4 ) . ( 25 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من أعتق شركا له من مملوك ، أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركائه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، والا فقد عتق منه ما عتق " ( 5 ) . ( 26 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها ، للبايع والمشتري ( 6 ) ( 27 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . ( 7 ) ( 8 ) . ( 28 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة ، فيقال ، هذه غدرة
--> ( 1 ) وهذا من البيوع الفاسدة . لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع ( معه ) . ( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 15 ( 3 ) أما قبل التأبير ، فالثمرة للمشترى ، إلا أن يشترطها البايع . وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره ( معه ) . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 9 و 82 ( 5 ) وهذا نص في عتق السراية ، وانه مشروط باليسار ( معه ) . ( 6 ) النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى ( معه ) . ( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 9 ( 8 ) بيع الولاء : هو أن يبيع ولاية الإرث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته ، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود ( معه ) .