ابن أبي جمهور الأحسائي

130

عوالي اللئالي

( 6 ) وفي حديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت تطوعا ، يومئ إيماء ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " ( 1 ) . ( 7 ) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله : أمر بزكاة الفطرة تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى " ( 2 ) . ( 8 ) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله : فرض زكاة الفطر في رمضان ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ( 3 ) على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى . ( 9 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله كان يقول ، في تلبيته : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " ( 4 ) ( 5 ) . ( 10 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله : مهل ( 6 ) أهل المدينة من ذي الحليفة . ومهل لأهل

--> ( 1 ) هذا يدل على أن النافلة في السفر يصح صلاتها على الراحلة اختيارا ، دون الحضر ، والا لم يكن لذكر أنه صلاها في السفر كذلك فائدة ( معه ) . ( 2 ) والظاهر أنه هنا للاستحباب ، لأنه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل زوال الشمس صحت . لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة ، ويحتمل أن يكون مراده بقوله : ( قبل خروج الناس إلى المصلى ) أي قبل خروج وقت الصلاة . وحينئذ يكون الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء ، وأما بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء ( معه ) . ( 3 ) وإنما خص التمر والشعير ، لأنه غالب قوت الحجاز يومئذ ، فعلم منه ان الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس ( معه ) . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53 . ورواه في الوسائل كتاب الحج باب ( 26 ) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6 وباب ( 40 ) من هذه الأبواب فراجع . ( 5 ) ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية . واختارها على سائر صور التلبية الواردة في الروايات ( معه ) . ( 6 ) المراد بالمهل هنا ، الميقات الذي يجب الاحرام منه . ( معه ) .