ابن أبي جمهور الأحسائي

131

عوالي اللئالي

الشام مهيعة ، وهي الجحفة . ولأهل نجد قرن المنازل . ومهل لأهل اليمن يلملم فقيل : لأهل العراق ؟ فقال : لم يكن عراق يومئذ . ( 1 ) ( 2 ) . ( 11 ) وفي حديث ابن عمر قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " لا يلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفان ، إلا أن لا يجد نعلين ، فيلبس الخفين وليقطعهما ( 3 ) أسفل الكعبين ، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ( 4 ) أو زعفران ( 5 ) ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " . ( 12 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ( 6 ) ( 13 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر " . ( 14 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه وليه مكان كل

--> ( 1 ) أي لم يكن أهل العراق مسلمين ( معه ) . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 11 و 50 . ورواه في الوسائل ، كتاب الحج باب ( 4 ) من أبواب المواقيت . ( 3 ) المراد بالقطع هنا . الشق . أي شق الخفين عن ظهر القدم ، وهل هو واجب أم لا ؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه ( معه ) ( 4 ) الورس نوع من الطيب ، ينحط من شجر ، ويجلب من بلاد اليمن ، طيب الرائحة ، يصبغ به الثياب ( معه ) . ( 5 ) إنما خص هذين النوعين من الطيب ، لأغلبيتهما في الحجاز لأنهم كانوا يصبغون بهما الثياب . وفيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة . وتحريم لبس القفازين ، وهما تثنية قفاز وهما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين ( معه ) . ( 6 ) هذا الحديث يدل على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن سبع آيات من غير كراهية ، أو قراءة العزائم مع التحريم ( معه ) .